ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سانبورنز» {Sanborns} والمسجل لدى المديرية الإدارية
المشتركة برقم 13642 تاريخ 22/8/2011 والإستدعاء المسجل برقم 136412 تاريخ 7/2/2012
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سانبورنز» {Sanborns} مركزها: النقاش - العقار رقم 926 - قضاء المتن غايتها: 1 - تفعيل الدور الاقتصادي والسياحي في لبنان. 2 - نقل تراث وثقافة بلاد الإنتشار، خاصة تراث وثقافة الشعب المكسيكي إلى لبنان. 3 - تعزيز التواصل بين أبناء لبنان المقيمين وأبناء لبنان المنتشرين في العالم، والمواطنين من أصل لبناني. 4 - تكريم عظماء من لبنان (قدموس - جبران خليل جبران - مايكل دبغي - وغيرهم) عبر إنشاء متاحف متجولة في لبنان والعالم ومواقع اليكترونية وغيرها لإظهار صورة لبنان الحضارية. 5 - لتحقيق أهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع: الوزارات المعنية - المؤسسات الرسمية والخاصة - البلديات وإتحاد البلديات - الجامعات والمدارس - الجمعيات المدنية والأهلية - الشخصيات المعنوية - السفارات - المؤسسات الرسمية والخاصة، والشخصيات في بلاد الإنتشار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دانيال ناجي الخوري بيار شفيق روحانا موسى بشارة ايلي سماحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشاره ايلي سماحه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل