All legislation

علم وخبر Notice of association No. 403 10/03/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1216 تاريخ 26/7/2011 للجمعية المسماة: «جمعية خزائن المخطوطات في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
403
Date
10/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 958-959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 403 تاريخ 10/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1216 تاريخ 26/7/2011

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية خزائن المخطوطات في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9119 تاريخ 18/2/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية خزائن المخطوطات في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1216 تاريخ 26/7/2011 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - الاشرفية - طريق الشام - ملك جامعة القديس يوسف. بدلا من: بيروت - الاشرفية - الصيفي - مونو - ملك جامعة القديس يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل