ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1216 تاريخ 26/7/2011
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية خزائن المخطوطات في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9119 تاريخ 18/2/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية خزائن المخطوطات في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1216 تاريخ 26/7/2011 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - الاشرفية - طريق الشام - ملك جامعة القديس يوسف. بدلا من: بيروت - الاشرفية - الصيفي - مونو - ملك جامعة القديس يوسف.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل