ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دلائل المحبة الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18528 تاريخ 21/11/2011 والاستدعاء المسجل برقم 18528 تاريخ 23/11/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دلائل المحبة الإجتماعية الخيرية» مركزها: ببنين - العقار رقم 119 - القسم رقم 788 - ملك محمد تاج الدين حسين البستاني وخديجه حسين البستاني - قضاء عكار. غايتها: 1 - تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين. 2 - إنشاء مراكز صحية ومستوصفات نقالة وثابتة. 3 - إنشاء معهد للتعليم المهني والأكاديمي. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان عبد الرزاق الرفاعي هنادي حسني الباز منى علي مسره ساره محمد العويك دلال عصام البستاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان عبد الرزاق الرفاعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل