المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أصدر قراراً برفع الباخرة الدانماركية TORM RHONE عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. لذلك وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل المتعلق برفع الباخرة الدانماركية المذكورة عن القائمة السوداء، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قررا المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.