All legislation

قرار Decision No. 32 29/02/2012

رفع باخرة دنمركية عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
29/02/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 960-961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 29/02/2012
Source
Lebanese University

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 19796/2011 تاريخ 13/1/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أصدر قراراً برفع الباخرة الدانماركية TORM RHONE عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. لذلك وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل المتعلق برفع الباخرة الدانماركية المذكورة عن القائمة السوداء، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قررا المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

29/2/2012 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي