إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 51 منه،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 144/2011 - 2012 تاريخ 07/03/2012)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: على جميع شركات الضمان العاملة في لبنان ان تقدم الى وزير الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة مراقبة هيئات الضمان في مهلة اقصاها الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، التقارير المالية المرحلية نصف السنوية (Semi-Annual Review) عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة والتي تنتهي في 30 حزيران على أن تكون مدققة من قبل مفوض المراقبة الاساسي للشركة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 16 آذار 2012
وزير الاقتصاد والتجارة
نقولا نحاس