المادة 1
- في التسجيل- ان شركة: مصر والشرق الاوسط للتطوير ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها /50.000/ جنيه مصري فقط خمسين ألف جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها 124، شارع عثمان بن عفان، بالدور الثاني، مصر الجديدة، القاهرة. تقدمت بتاريخ 21/1/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 21/1/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا إيصال الخزينة رقم 001492011614 تاريخ 10 آذار 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد وائل ممدوح فهمي مبارك مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إنَّ موضوعها بشكل عام هو مركز لتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال السلامة العامة والأمن الصناعي والبيئة وإعداد الدورات والبرامج التدريبية، أمَّا موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية واعمال الضمان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.