المادة 1
- في التسجيل- ان شركة: ECOCONSULTING (UK) LIMITED ذات الجنسية: البريطانية والبالغ رأسمالها /1.000/£ فقط الف جنيه إسترليني والمتخذة مركزا رئيسيا لها 28 Marshalsea Road, London, SE1 1HF United Kingdom تقدمت بتاريخ 8/2/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/2/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 001912012163 تاريخ 12/3/2012 والمستند المتعلق بتعيين الآنسة مايا كركور ممثلا محلياً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إنَّ موضوعها بشكل عام هو البناء بصورة عامة، والتجارة العامة، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية واعمال الضمان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.