المادة 1
- في التسجيل- ان شركة: قناة الفرات الفضائية للنشاط الإعلامي محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ دينار فقط مليون دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، بغداد، الكرادة. تقدمت بتاريخ 20/2/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/2/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا إيصال الخزينة رقم 005002009617 تاريخ 7 آذار 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيدة عبير حميد البراك مديراً عاماً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إنَّ موضوعها بشكل عام محطة تلفزيون، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية واعمال الضمان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.