All legislation

قرار Decision No. 10931 15/03/2012

ادراج اسم "الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
10931
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10931 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/30/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2011 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 23/1/2012،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 30/1/2012 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام المؤسسة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 67 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه