المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 67 .
قرار Decision No. 10931 15/03/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/30/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2011 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 23/1/2012،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 30/1/2012 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام المؤسسة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 67 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه