All legislation

قرار Decision No. 10933 15/03/2012

ادراج اسم "ب.ل.س. اينفست ش.م.ل." على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
10933
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10933 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 136 منه،

وبناء القرار رقم 10887 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2012،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/26/11 تاريخ 17/8/2011 القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم «ب.ل.س. اينفست ش.م.ل.»،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «ب.ل.س. اينفست ش.م.ل.» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 138 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه