المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «ب.ل.س. اينفست ش.م.ل.» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 138 .
قرار Decision No. 10933 15/03/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء القرار رقم 10887 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/26/11 تاريخ 17/8/2011 القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم «ب.ل.س. اينفست ش.م.ل.»،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «ب.ل.س. اينفست ش.م.ل.» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 138 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه