All legislation

مرسوم Decree No. 7880 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7880
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7880 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /429.500.000/ل.ل فقط أربعماية وتسعة وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 8 - نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة /400.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية /29.500.000/ل.ل المجموع العام:/429.500.000/ل.ل فقط أربعماية وتسعة وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي