المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /429.500.000/ل.ل فقط أربعماية وتسعة وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 8 - نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة /400.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية /29.500.000/ل.ل المجموع العام:/429.500.000/ل.ل فقط أربعماية وتسعة وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية