All legislation

مرسوم Decree No. 7883 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ديوان المحاسبة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7883
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1272-1274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7883 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /334.600.000/ل.ل. فقط ثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /20.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها /150.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 - إيجارات عقارات اخرى وصيانتها /40.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات /10.000.000/ل.ل. البند 12 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - أعياد وتمثيل /5.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /99.600.000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /10.000.000/ل.ل. مجموع احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /334.600.000/ل.ل. فقط ثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية من الجزء الاول: من الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /1.796.300.000/ل.ل. فقط مليار وسبعماية وستة وتسعون مليوناً وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /10.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /978.800.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /14.500.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية /541.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 5 - مكافاءات النبذة 1 - مكافاءات /252.000.000/ل.ل. مجموع احتياطي لعطاءات مختلفة /1.796.300.000/ل.ل. فقط مليار وسبعماية وستة وتسعون مليوناً وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية المجموع العام: /2.130.900.000/ل.ل. فقط مليارين ومائة وثلاثون مليوناً وتسعماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي