All legislation

مرسوم Decree No. 7909 30/03/2012

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
7909
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1274-1275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7909 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2012، محضر رقم /1/،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2011 - 2012 تاريخ 22/2/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذي يمكن منحهم اوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2012 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي