المادة 1
حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذي يمكن منحهم اوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2012 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7909 30/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة) لا سيما المادة 20 منه،
بناء على موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2012، محضر رقم /1/،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/2011 - 2012 تاريخ 22/2/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،
يرسم ما يأتي:
حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذي يمكن منحهم اوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2012 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي