إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 وتعديلاته المتعلق بملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 3805 تاريخ 16/7/1993 المتضمن تعيين الآنسة منى عواد رئيس مصلحة الشؤون المشتركة مع مجلس النواب في فرع الشؤون الوزارية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 888 تاريخ 13/9/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفعت الآنسة منى ساسين عواد رئيس مصلحة الشؤون المشتركة مع مجلس النواب - فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (رقمها المالي 160) الى الفئة الاولى وعينت بوظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام المبينة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي