All legislation

مرسوم Decree No. 7829 23/03/2012

مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
7829
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1136-1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7829 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 242 تاريخ 23/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل كل من المستشارين في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، الآتية اسماؤهم أدناه. من مركز عمله الحالي الى الادارة المركزية، دون تعديل في الرتبة (مراكز شاغرة)، على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته (الجدول رقم 3 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008).

المادة 2

مادة 2: يحدد مركز المعنيين بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي