المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وائل سامي تركي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 7896 30/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد وائل سامي تركي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 635/2030 تاريخ 24/3/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 22/2/2011 تحت رقم 313/12م والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الأميركية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وائل سامي تركي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل