المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /14.380.000/ل.ل. فقط اربعة عشر مليوناً وثلاثماية وثمانون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذه 2 - رواتب الموظفين الدائمين /11.500.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذه 3 - تعويض نقل مؤقت /2.880.000/ل.ل. المجموع العام:/14.380.000/ل.ل. فقط اربعة عشر مليوناً وثلاثماية وثمانون الف ليرة لبنانية.