المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /136.255.000/ل.ل. (فقط مائة وستة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات لتغطية النفقات المترتبة عن تنفيذ عقود المصالحات التي وافقت عليها دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية (18 عقدا) /136.255.000/ل.ل. (فقط مائة وستة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية).