All legislation

مرسوم Decree No. 7814 23/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموزانة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7814
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1138-1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7814 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /136.255.000/ل.ل. (فقط مائة وستة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات لتغطية النفقات المترتبة عن تنفيذ عقود المصالحات التي وافقت عليها دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية (18 عقدا) /136.255.000/ل.ل. (فقط مائة وستة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي