All legislation

مرسوم Decree No. 7815 23/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية الادارية المشتركة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7815
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1139-1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7815 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /822.500.000/ل.ل. (فقط ثمانية واثنان وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (1) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذه 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /75.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 1 - تجهيزات فنية متخصصة (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /130.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 9 - تجهيزات فنية مختلفة (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /75.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1 - تجهيزات للمعلوماتية (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /150.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذه 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /7.500.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذه 1 - تجهيزات اخرى (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /10.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) 375.000.000/ل.ل المجموع العام: 822.500.000/ل.ل. فقط ثمانماية وإثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي