المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /822.500.000/ل.ل. (فقط ثمانية واثنان وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى الجزء الثاني (1) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذه 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /75.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 1 - تجهيزات فنية متخصصة (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /130.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 9 - تجهيزات فنية مختلفة (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /75.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1 - تجهيزات للمعلوماتية (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /150.000.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذه 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /7.500.000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذه 1 - تجهيزات اخرى (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) /10.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية (مركز اعتراض المخابرات الهاتفية) 375.000.000/ل.ل المجموع العام: 822.500.000/ل.ل. فقط ثمانماية وإثنان وعشرون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.