المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /40.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستش ارين النبذه 1 - رواتب المتعاقدين 36.000.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذه 2 - تعويضات عائلية 4.000.000/ل.ل. المجموع العام:40.000.000/ل.ل. فقط اربعون مليون ليرة لبنانية