All legislation

مرسوم Decree No. 7902 30/03/2012

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7902
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7902 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة فاطمه محمد علي الشريف المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 136/2030 تاريخ 21/1/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 8/12/2009 تحت رقم 1106 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة فاطمه محمد علي الشريف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل