All legislation

مرسوم Decree No. 7916 30/03/2012

بيع فضلة العقار رقم 13394 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة كفردبيان العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
7916
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7916 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/6/2011، من السيدة جومانا يوسف صفير مالكة العقار رقم 9339 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 13394 من منطقة كفردبيان العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 9/8/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 145/ر.م تاريخ 26/1/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدة جومانا يوسف صفير، فضلة عقار الدولة رقم 13394 من منطقة كفردبيان العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /94/م.م. بسعر /1000.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /94.000.000/ل.ل. (أربعة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي