ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/6/2011، من السيدة جومانا يوسف صفير مالكة العقار رقم 9339 الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 13394 من منطقة كفردبيان العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 9/8/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 145/ر.م تاريخ 26/1/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدة جومانا يوسف صفير، فضلة عقار الدولة رقم 13394 من منطقة كفردبيان العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /94/م.م. بسعر /1000.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /94.000.000/ل.ل. (أربعة وتسعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي