All legislation

مرسوم Decree No. 7913 30/03/2012

تعيين عضو في المجلس الاعلى للتنظيم المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7913
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7913 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (التنظيم المدني) لاسيما المادة الاولى منه المعدلة بموجب القانون رقم 2/89 تاريخ 5/1/1989 والمتعلقة بانشاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين الدكتور شوكت اشتي عضواً في المجلس الاعلى للتنظيم المدني بصفة مجاز اختصاصي في العلوم الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي