All legislation

مرسوم Decree No. 7930 30/03/2012

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة بعبدا العقارية (نطاق بلدية الحازمية) (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7930
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1314-1315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7930 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15198 تاريخ 17/3/1957 (تصديق خريطة لطرق وتصاميم في منطقة بعبدا العقارية - نطاق بلدية الحازمية) (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4529 تاريخ 18/11/1981 (تصديق تخطيط في الحازمية - بعبدا العقارية) (قضاء بعبدا)،

بناء على المرسوم رقم 8674 تاريخ 16/9/2002 (تصديق تخطيط في منطقة بعبدا العقارية) (قضاء بعبدا)،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية بالانابة رقم 659/ص2 تاريخ 26/9/2011

بناء على قرار بلدية الحازمية رقم 133 تاريخ 29/10/2010،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 4 تاريخ 2/2/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (p1) والموضوعة بمقياس 2000/1 في منطقة بعبدا العقارية - نطاق بلدية الحازمية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 15198 تاريخ 17/3/1957 وبالمرسوم رقم 4529 تاريخ 18/11/1981 وبالمرسوم رقم 8674 تاريخ 16/9/2002 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بعبدا العقارية - نطاق بلدية الحازمية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر مترا وخمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن اثني عشر مترا.

المادة 4

مادة 4: التقيد بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 659/ص 2 تاريخ 26/9/2011 (التقيد بخرائط الدراسة المقدمة من قبل بلدية الحازمية والتي تم الموافقة عليها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وعدم اقامة اي حواجز تعيق انسياب المياه وان يتم التنفيذ بعد صدور هذا المرسوم تحت اشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وان تقوم البلدية بالصيانة الدورية للعبارات كما وتبقى البلدية مسؤولة عن اي عطل وضرر قد ينجم من جراء هذا التخطيط).

المادة 5

مادة 5: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، وترفع اشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 15198 تاريخ 17/3/1957 والمرسوم رقم 4529 تاريخ 18/11/1981 والمرسوم رقم 8674 تاريخ 16/9/2002 كليا او جزئيا عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع التخطيطات والبراحات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه والتي تتعارض مع مضمون مواد هذا المرسوم وذلك في منطقة بعبدا العقارية - نطاق بلدية الحازمية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل