المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية 527.625.000/ل.ل فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب تسديد الاستحقاقات السنوية لصالح مؤسسة التصنيف العالمية Standard&Poors لقاء بدل تحليل الخدمات عن عام 2012 /527.625.000/ل.ل (فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)