All legislation

مرسوم Decree No. 7833 23/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الماليه العامة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7833
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1142-1143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7833 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية 527.625.000/ل.ل فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب تسديد الاستحقاقات السنوية لصالح مؤسسة التصنيف العالمية Standard&Poors لقاء بدل تحليل الخدمات عن عام 2012 /527.625.000/ل.ل (فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي