ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،
بناء على المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: - العميد الركن نبيل ابو خالد -- رئيساً - العميد الركن سمير نصور -- عضواً - العميد الركن ميشال الخوري -- مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي - العميد الركن نبيل علم الدين -- عضواً
مادة 2: تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن