All legislation

مرسوم Decree No. 7903 30/03/2012

تعديل المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
7903
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7903 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،

بناء على المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الأساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: - العميد الركن نبيل ابو خالد -- رئيساً - العميد الركن سمير نصور -- عضواً - العميد الركن ميشال الخوري -- مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي - العميد الركن نبيل علم الدين -- عضواً

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن