All legislation

مرسوم Decree No. 7892 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7892
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1316-1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7892 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 151.648.000/ل.ل فقط مائة وواحد وخمسون مليونا وستماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم مع المديرية العامة للأوقاف الإسلامية وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 632/2011 تاريخ 5/10/2011 151.648.000/ل.ل فقط مائة وواحد وخمسون مليونا وستماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي