المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 437.699.000/ل.ل. فقط أربعماية وسبعة وثلاثون مليوناً وستماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لتجديد عقد إيجار مكاتب في مبنى ستاركو مع شركة الإنشاء والتحسين العقاري ش.م.ل. 437.699.000/ل.ل فقط أربعماية وسبعة وثلاثون مليوناً وستماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية