إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة ترانستك (TRANSTEC) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي: - سيارة ماركة شفروليه (اوبترا)، موديل 2008، لونها فضي، رقم تسجيلها: 247586 ب ورقم هيكلها: KL1JJ62618K916781 وتقدر قيمتها بحوالي /9500/د.أ اي ما يوزاي /14.321.000/ل.ل. (اربعة عشر مليونا وثلاثماية وواحد وعشرون الف ليرة لبنانية). - سيارة ماركة شفروليه (افيو ل.س.)، موديل 2009، لونها ابيض، رقم تسجيلها: 268303 ب ورقم هيكلها: KL1TJ53769B263454، وتقدر قيمتها بحوالي /8500/ د.أ اي ما يوازي /12.814.000/ل.ل. (اثنتا عشر مليونا وثمانماية واربعة عشر الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي