إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 8.700.000.000/ل.ل فقط ثمانية مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية 8.700.000.000/ل.ل فقط ثمانية مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي