إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على المرسوم رقم 6476 تاريخ 8/10/2011 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة العامة لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح خطأ التنسيب الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 6476 تاريخ 8/10/2011 ليصبح على الشكل التالي: الى: الجزء الاول الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال منع النش لمستشفى فتوح كسروان الحكومي) /453.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية) بدلاً من: الى: الجزء الثاني (أ) الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 229 - خدمات وشؤون صحية اخرى البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة ابنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة /453.000.000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية)، والباقي دون تعديل،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي