All legislation

مرسوم Decree No. 7877 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة الدوائر الادارية والفنية لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7877
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7877 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 301.600.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وواحد مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 317 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذه 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية لدفع المساهمة المخصصة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية - ايفاد عن العامين 2011 و2012 301.600.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وواحد مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي