المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 301.600.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وواحد مليون وستماية ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 317 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذه 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية لدفع المساهمة المخصصة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية - ايفاد عن العامين 2011 و2012 301.600.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وواحد مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.