ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 10.500.000/ل.ل فقط عشرة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية الى: الباب 15 - وزارة الاتصالات الفصل 1 - البريد الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 622/2010 - 2011 تاريخ 3/5/2011 /10.500.000/ل.ل فقط عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي