المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /100.800.000/ل.ل. (فقط مائة مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية) إلى: الباب 17 - وزارة الإعلام الفصل 1 - الإعلام الوظيفة 254 - الإعلام والنشر البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الإعلام ومؤسسة فواز للتجارة والمقاولات العامة لقاء قيامها بأعمال التنظيفات في مبنى ومرائب ومراكز إرسال وزارة الإعلام عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 30/5/2010 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 38/2011 تاريخ 18/1/2011 . /100.800.000/ل.ل. فقط مائة مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية