All legislation

مرسوم Decree No. 7887 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7887
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1326-1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7887 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /100.800.000/ل.ل. (فقط مائة مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية) إلى: الباب 17 - وزارة الإعلام الفصل 1 - الإعلام الوظيفة 254 - الإعلام والنشر البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة منظم بين وزارة الإعلام ومؤسسة فواز للتجارة والمقاولات العامة لقاء قيامها بأعمال التنظيفات في مبنى ومرائب ومراكز إرسال وزارة الإعلام عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 30/5/2010 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 38/2011 تاريخ 18/1/2011 . /100.800.000/ل.ل. فقط مائة مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي