المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - أحكام قضائية ومصالحات 175.081.000 /ل.ل فقط مائة وخمسة وسبعون مليوناً وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - أحكام قضائية ومصالحات /175.081.000/ ل.ل. لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 170/2008 - 2009 تاريخ 27/11/2008 عن الأضرار التي لحقت بكل من السيدين سيمون الحولي ووهبة عنقة من جراء ارتفاع منسوب نهر الليطاني. فقط مائة وخمسة وسبعون مليوناً وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية.