All legislation

مرسوم Decree No. 7886 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7886
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7886 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - أحكام قضائية ومصالحات 175.081.000 /ل.ل فقط مائة وخمسة وسبعون مليوناً وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - أحكام قضائية ومصالحات /175.081.000/ ل.ل. لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 170/2008 - 2009 تاريخ 27/11/2008 عن الأضرار التي لحقت بكل من السيدين سيمون الحولي ووهبة عنقة من جراء ارتفاع منسوب نهر الليطاني. فقط مائة وخمسة وسبعون مليوناً وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي