All legislation

مرسوم Decree No. 7894 30/03/2012

اعطاء وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفظ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7894
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7894 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط سلفة خزينة بقيمة /21.802.000/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا وثمانماية وألفا ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط من تسديد بدل مقطوعية إتصالات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الطاقة والمياه. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية واستناداً الى الآلية المحددة في التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الطاقة والمياه كل من نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي