إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على كتاب رئيس بلدية جب جنين عدد 8/ب تاريخ 23/2/2011،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 245/2011/أ تاريخ 24/3/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب وطريق الوصول اليه في منطقة جب جنين العقارية الملحوظ تنفيذهما في نطاق مشروع تأهيل أنظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وبعض قرى شرقي قضاء زحلة (محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي) المبين موقعهما باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل