The whole text

مرسوم رقم 7922 تاريخ 30/03/2012 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 7922 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231441/article/3/