إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناءً على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناءً على الاستدعاء المقدم من شركة ج.د 220 ش.م.م تاريخ 16/8/2011 مالكة العقارات ذات الارقام 219 - 220 - 273 - 274 - 275 من منطقة جل الديب العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارات ذات الارقام 273 و 275 و 274 من منطقة جل الديب العقارية - قضاء المتن على نفقتها ومسؤوليتها تمهيداً لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقاً للأنظمة النافذة والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي استحداثها لمصلحة الاملاك العمومية النهرية.
بناءً على التنازل المصدق لدى الكاتب العدل عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العامة بدون بدل،
بناءً على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3272/2011 تاريخ 27/10/2011،
بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقارات رقم 273 - 274 - 275 من منطقة جل الديب العقارية - قضاء المتن، والبالغة مساحته 57م2 (سبعة وخمسين متراً مربعاً)، والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسماً متمماً لقناة الري بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 219 - 220 - 273 - 274 - 275 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 40م2 (أربعون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.
مادة 3: على الجهة طالبة الاسقاط التقيد بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم والقيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارات رقم 273 - 274 - 275 من منطقة جل الديب العقارية - قضاء المتن موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - إظهار حدود قسمي القناة الحالية والمحدثة لتحديد مساحتيهما نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة.
مادة 4: يدون حق المرور على العقارات ذات الارقام 273 و 274 و 275 بعرض مترين كما هو مبين على الخريطة العائدة لهذا المرسوم.
مادة 5: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 6: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى قسم القناة المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي