إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على كتاب رئيس بلدية حبوش رقم 717 تاريخ 15/9/2010،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 36/2011/أ تاريخ 13/1/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خط للصرف الصحي في بلدة حبوش الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع الصرف الصحي لبعض بلدات قضاء النبطية (قضاء النبطية - محافظة النبطية) والمبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل