All legislation

مرسوم Decree No. 7928 30/03/2012

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
7928
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1343-1344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7928 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/11/2011 والمسجل بالرقم 4626/2011، من السيدتين ليليان دكاش وانجي فيليب ارقش مالكتا العقارات 7678 - 5236 و 13253 من منطقة كفردبيان العقارية - قضاء كسروان، المتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الملاصقة للعقارات المذكورة اعلاه لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفقاً للانظمة النافذة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4626/2011 تاريخ 8/2/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الملاصقة للعقارات ذات الارقام 7678 - 5236 و 13253 من منطقة كفردبيان العقارية والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - أ) البالغة مساحته 393م2 (ثلاثماية وثلاثة وتسعون متراً مربعاً تقريباً).

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط القناة.

المادة 3

مادة 3: تبقى طالبتا الاسقاط مسؤولتين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي