المادة 2
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.
مرسوم رقم 7929 تاريخ 30/03/2012 In force
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.
المادة 2 من مرسوم رقم 7929 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231448/article/2/