All legislation

مرسوم Decree No. 7890 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة المديرية العامة للثقافة - لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7890
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7890 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /45.000.000/ل.ل. فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الأول: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الإدارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /35.000.000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 2 - زيوت وشحوم /4.000.000/ل.ل. /39.000.000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: «أ»: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الإدارية العامة البند 228 - صيانة الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /6.000.000/ل.ل. المجموع العام:/45.000.000/ل.ل. فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي