المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 250.000.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 22 - وزارة المهجرين الفصل 1 - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذه 2 - عطاءات الى جهات خاصة لحل بعض الاشكاليات في المناطق التي تمت فيها المصالحة لمعالجة بعض الحالات الناتجة عن الإعاقات الدائمة من جراء الأعمال الحربية 250.000.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.