All legislation

مرسوم Decree No. 7889 30/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المهجرين الجهاز التنفيذي لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7889
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1352-1353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7889 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 250.000.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 22 - وزارة المهجرين الفصل 1 - الجهاز التنفيذي الوظيفة 239 - شؤون اجتماعية اخرى البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذه 2 - عطاءات الى جهات خاصة لحل بعض الاشكاليات في المناطق التي تمت فيها المصالحة لمعالجة بعض الحالات الناتجة عن الإعاقات الدائمة من جراء الأعمال الحربية 250.000.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المهجرين الامضاء: علاء الدين ترو وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي