المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 803.000.000/ل.ل. فقط ثمانماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية. الى: الجزء 2 - الجزء الثاني (أ) الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة أخرى النبذة 1 - صيانة أخرى 803.000.000/ل.ل. منها - صيانة ملعب طرابلس 400.000.000/ل.ل. - صيانة المدينة الكشفية 400.000.000/ل.ل. على ان يسقط من اعتمادات موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 (فقط ثمانماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية)