إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10.000.000/ل.ل. فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية. الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات لتأمين محروقات وزيوت للمولد الكهربائي العائد لوزارة الشباب والرياضة /10.000.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي