All legislation

مرسوم Decree No. 7845 23/03/2012

قبول هبة مقدمة الى وزارة الشؤون الاجتماعية من جمعية Home الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7845
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7845 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية Home الأميركية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي عبارة عن إسعافات أولية مختلفة وفقا لبوليصة الشحن رقم MSCU0209569 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي