المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية Home الأميركية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي عبارة عن إسعافات أولية مختلفة وفقا لبوليصة الشحن رقم MSCU0209569 المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7845 23/03/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية Home الأميركية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي عبارة عن إسعافات أولية مختلفة وفقا لبوليصة الشحن رقم MSCU0209569 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي