المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حجولا - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 536 02/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 575/ب تاريخ 30/3/2012، المتضمن استقالة خمسة اعضاء واقالة عضو من المجلس البلدي،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حجولا - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام جبيل القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل