المادة 1
مادة 1: عيّن السيد جرجي يوسف زياده باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة شحتول - قضاء كسروان، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بطرس نعيم سلامه، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 560 04/04/2012
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 483/ب تاريخ 22/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد جرجي يوسف زياده باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة شحتول - قضاء كسروان، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بطرس نعيم سلامه، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل