All legislation

قرار Decision No. 560 04/04/2012

تعيين مختار في بلدة شحتول - قضاء كسروان بديلاً عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
560
Date
04/04/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 560 تاريخ 04/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 483/ب تاريخ 22/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد جرجي يوسف زياده باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة شحتول - قضاء كسروان، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بطرس نعيم سلامه، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل