All legislation

مرسوم Decree No. 7839 23/03/2012

توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7839
Date
23/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1147-1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7839 تاريخ 23/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لاسيما المادتين 26 و60 منه (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012 (تغطية نفقات العام 2012 على أساس مجموع ما اقر في موازنة العام 2005 مضافاً إليها مبلغ /8900/ل.ل.)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذه 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 248.000 ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 248.000 ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 2.227.000 ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى 1.280.000 ل.ل. البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات 18.082.000 ل.ل. النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 23.775.000 ل.ل. المجموع: 45.860.000 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي