المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذه 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية 248.000 ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة 248.000 ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية 2.227.000 ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى 1.280.000 ل.ل. البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات 18.082.000 ل.ل. النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة 23.775.000 ل.ل. المجموع: 45.860.000 ل.ل.